الشيخ سيد سابق
634
فقه السنة
من مسائل العول : 1 - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لام وأم . تسمى هذه بالمسألة الشريحية لان الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له : أسأت القول وكتمت العول . 2 - توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم . تسمى هذه المسألة المنبرية لان سيدنا عليا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا . ويجزي كل نفس بما تسعى . وإليه المآب والرجعي . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته . والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها : 6 - 12 - 24 . فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر . والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين .